الحر العاملي
535
وسائل الشيعة ( آل البيت )
مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) يقول : وسئل عن قتل الحيات والنمل في الدور إذا أذين ، قال : لا بأس بقتلهن ، وإحراقهن إذا آذين ، ولكن لا تقتلوا من الحيات عوامر البيوت ، ثم قال : إن شابا من الأنصار خرج مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم أحد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب ، فلما رآها أشار إليها بالرمح ، فقالت له : لا تفعل ، ولكن ادخل فانظر ما في بيتك ، فدخل فإذا هو بحية مطوقة على فراشه ، فقالت المرأة لزوجها : هذا الذي أخرجني ، فطعن الحية في رأسها ، ثم علقها ، فجعل ينظر إليها وهي تضطرب ، فبينما هو كذلك إذ سقط فاندقت عنقه فأخبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنهى يومئذ عن قتلها ، وأما من قال : من تركهن مخافة تبعتهن فليس منا لما سوى ذلك ، فأما عمار الدار فلا تهاج لنهي رسول الله ( صلى عليه آله وسلم ) عن قتلهن يومئذ . ( 15471 ) 3 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في قتل الذر ( 1 ) ؟ قال : اقتلهن إن اذنيك أو لم يؤذينك . ( 15473 ) 4 - وعن محمد عبد الله بن غالب ، عن محمد الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك . ( 15473 ) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
--> 3 - مستطرفات السرائر : 39 / 1 . ( 1 ) الذر : النمل الصغار . ( مجمع البحرين - ذرر - 3 : 307 ) . 4 - مستطرفات السرائر : 39 / 2 . 5 - مسائل علي بن جعفر : 157 / 225 .